عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
213036 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم آذان الصبي الصغير؟

س 222- أنا مؤذن في قرية وأنا الآن في الرياض للدراسة ولا يوجد أحد يؤذن لأن أبي أبكم وأصم، وقد تعلم إخوتي الصغار الأذان -ولله الحمد- وعمر أحدهم ثماني سنوات والآخر سبع سنوات، فهل أوكل أخي ليقوم بالأذان، فعائلتي في حاجة ماسة؟
جـ- إذا كان أخوك ابن ثماني سنين يقوم بالأذان كما ينبغي، ويؤديه كاملا ويؤذن ويقيم لكل وقت بحيث يسمع المصلين خارج المسجد وداخله، وكان عاقلا فاهما، فإنه يصح أذانه وإقامته، فعلى هذا متى حضرت أنت أو أخوك هناك فإنك تقوم بالأذان والإقامة، فإذا غبت وقام به أخوك المميز صح ذلك، وجاز لك أخذ رزق الأذان من بيت المال للحاجة الماسة بأبيك وأخوتك، والله أعلم.

line-bottom